[21] فان كان في نفسك شئ مما قلت فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع، ثم أقبل على عمرو وقال: اتق الله يا عمرو وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله، فان أبي حدثني وكان خير أهل الارض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف (1). 7 ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن ابي عمير والبزنطي معا عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اربع لا يجزن في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والرباء، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (2). 8 ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام وأكثروا ذكر الله عزوجل. ولا تولوهم الادبار فتسخطوا الله ربكم وتستوجبوا غضبه، وإذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح أو من قد نكل أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم (3). 9 وقال عليه السلام: لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ في الفئ أمر الله عزوجل فانه إن مات في ذلك كان معينا لعدونا في حبس حقنا ولاشاطة بدمائنا ومييته ميتة جاهلية (4). 10 ع: أبي، عن سعد، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: لانه أراد قتلا (5). 11 ع: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن يحيى بن عمران الهمداني وابن بزيع معا، عن يونس، عن عبد الرحمن، عن العيص بن قاسم قال: سمعت ________________________________________ (1) الاحتجاج ج 2 ص 118. (2) الخصال ج 1 ص 116. (3) الخصال ج 2 ص 407. (4) الخصال ج 2 ص 418 بتفاوت يسير. (5) علل الشرائع ص 462 وفيه (قتله) بدل (قتلا). ________________________________________