[363] 48 - وقال أبي: رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه و من طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه ومن نكس رمي رمي الجمار فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى عاد في رمي الوسطى والعقبة وإن كان من الغد. ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ومن أدركته الصلاة وهو في السعي قطعه وصلى ثم عاد ويجلس على الصفا والمروة كما يجوز له السعي على الدواب. 49 - قال أبي: أمرأة أوصت بمال في الحج والصدقة والعتق بدئ بالحج فانه مفروض فان بقي جعل بعضه في الصدقة وبعضه بالعتق. 50 - أبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أذبح لمتعتي بقرة ؟ فقال لي أبي: يا بني كان الصادق (1) يحدثني أنه أصاب كبشا محبلا أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته قلت: فان لم أجد محبلا قال: فموجوء وتجزيه الشاة في المتعة (2). 51 - وقلت: اصلي في مسجد مكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة ؟ قال لا بأس إنما سميت بكة لانها تبك الرجال والنساء. وقلت إنهم يقولون حجة مكية وعمرة عراقية فقال: كذبوا لان المعتمر لا يخرج حتي يقضي حجه قلت: المتمتع إذا لم يجد أضحية ففاته الصوم حتى ________________________________________ (1) يلاحظ أن الحديث مشوش فانه مبدو بأبي وبناءا على صحة نسبة هذا الكتاب - فقه الرضا - إلى الامام الرضا (ع) فيكون المقصود هو الامام موسى بن جعفر (ع) وهو السائل من ابى عبد الله الصادق (ع) عن ذبح البقرة لمتعته فكيف يكون الجواب فقال لى ابى - يعنى الصادق - يا بنى كان الصادق يحدثني الخ فمن هو هذا الصادق الذى كان يحدث الامام الصادق (ع). وان تصرفنا في ارجاع الضمير في قوله فقال لى أبى وان القائل هو الامام الكاظم (ع) وهو كان يروى لولده الرضا (ع) ان الصادق (ع) كان يحدثه الخ فيصح ذلك لكنه لا يتفق مع صدر الحديث فلاحظ. (2) فقه الرضا ص 75. [*] ________________________________________