[358] الذبح في الحلق ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه. 24 - وكان رسول الله صلى الله عليه واله إذا هبط سبح وإذا صعد كبر. 25 - قال لي أبي: رجل أدرك الامام وهو بجمع فان ظن أنه يأتي عرفات يقف قليلا ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته قال: وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه. 26 - قال أبي: رجل أفاض من عرفات فأتى منى رجع حتى يفيض من جمع ويقف به، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع. 27 - أبي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة رجعت لرمي الجمار كما كانت ترمي وكذلك الرجل، ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها، ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر. 28 - قال أبي: امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فان ذلك لها ولك. 29 - قال أبي: رجل وكان له مال فترك الحج حتى توفي كان من الذين قال الله: " ونحشره يوم القيمة أعمى " (1) قلت: أعمى ؟ ! قال: أعماه الله عن طريق الخير، ويوم الحج الاكبر هو يوم النحر، والاصغر العمرة والذي أذن بالحج الاكبر علي حين برئ من المشركين فيه، ونبذ إليهم عهدهم فقرأ عليهم براءة فقال المشركون: نبرأ منك ومن ابن عمك محمد، إلا الطعان والجلاد وهو قبل حجة الوداع بسنة. 30 - وقال: في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصر قال: لا بأس. 31 - وسألته عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه قال: إنها تجزي عن حجة الاسلام وعمن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحج فان حجته تامة. 32 - وقال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب ________________________________________ (1) سورة طه: 124. [*] ________________________________________