[340] الرجل لامرأته لو كنا حلالا لاغتسلنا وفعلنا وقال: إذا أحللنا أصبتك ونحو هذا وقد تمثل في تفسير الجدال بالسباب. ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تشر إليه ولا تدل عليه، نعم في الحدأة ولا تأكل ولا تشتري من الصيد أن تأكله إذا أحللت ولا تفزعه ولا تأمر به. ولا بأس في قتل الحية والعقرب والفارة والحدأة والغراب والكلب العقور وقد رخص عليه السلام في قتلهن في الحل والحرم وما سواهن فقد رخص التابعون في قتلهن الزنبور والوزغ والبق والبراغيث، وإن عدا عليك سبع فاقتله ولا كفارة عليك وإن لم يعدو عليك فلا تقتله. واجتنب من الثياب ما كان منها مصبوغا إلا أن لا يكون له رائحة ولا تلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين ولا القبا إلا أن يكون مقلوبا إن لم تجد غيره، وإذا لم يجد ما يتزر يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به. ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ أو تبدلها غيره أو تبيعها إن احتجت إلى ثمنها وتبدل غيرها. ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم وأن تصب الماء على رأسك، وغط وجهك ولا تغط رأسك وإن انصدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة. ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام، وأن يحتجم ما لم يحلق موضع الحجامة ويتداوى بأي دواء شاء ما لم يكن فيه طيب ويكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ويكره للمرأة الثمد (1) وإن لم يكن فيه طيب لانه زينة لها ولا يمس الطيب بعد إحرامه ولا يدهن رأسه ولحيته فإن فعل فعليه فدية. وإن دهن جسده بأي دهن أراد فلا بأس إلا أن يكون دهنا فيه طيب. ________________________________________ (1) كذا في الاصل والثمد هو الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف و لا مناسبة له بالمقام، والمناسب (الاثمد) وهو حجر يكتحل به يعرفه علماء الكيمياء باسمه (انتيموان). [*] ________________________________________