[333] وبعده مفردة. 13 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: اعتمر في أي شهر شئت وأفضل العمرة عمرة في رجب (1). 14 - وعنه أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة، وإن حج فهو متمتع (2). 15 - وعنه أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال: إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر (3). 16 - وعنه أنه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، ثم إن شاء يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه وانصرف إن شاء، وإن كان معه هدي نحره بمكة، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل (4). (62) " (باب) " * " (سياق مناسك الحج) " * أقول: وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي صلوات الله عليه فصولا في بيان أفعال الحج وأحكامه، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة التي أوردنا ذكرها في صدر الكتاب، فأوردناه في باب مفرد ليتميز عما فرقناه على الابواب (5). فصل: إذا أردت الخروج إلى الحج ودعت أهلك، وأوصيت وقضيت ما ________________________________________ (1 - 4) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الاول والثاني. (5) لم نجد في النسخة المطبوعة من الفقه الرضوي - وهو المصدر - سياق مناسك الحج التى ذكرها المؤلف نقلا عن نسخة غير نسخته المصححة نعم وجدنا في أواخر المطبوع في ص 71 تحت عنوان كتاب الطلاق وهو في الدرج ؟ بعض ما نقله المؤلف عن المصدر المذكور وسنشير إليه في محله ان شاء الله تعالى. [*] ________________________________________