[22] وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين فانه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة. قال: وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات اخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فلا يفرغ إلا. مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر (1). ومنه: بالاسناد المقدم عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت (2). بيان: الاذان للعصر في يوم الجمعة المذكور في الرواية الاولى خلاف المشهور وقد تقدم القول فيه، وكذا تقديم الاذان على الزوال وعلى الركعتين مخالف لساير الاخبار، ويمكن حمل الركود على أول الزوال وساير ذلك على بيان الجواز أو على ما إذا لم يصل الجمعة. 5 - المقنع: إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل وإن قدمت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها بعد المكتوبة فهي ست عشر ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (3). بيان: حمل الشيخ أخبار التقديم على التقديم على الزوال، وأخبار التأخير على أن بعد الزوال يبدء بالفريضة ويؤخر النوافل، وهو حسن، ويشهد له بعض الاخبار. ________________________________________ (1) أمالى الطوسى ج 2 ص 306. (2) أمالى الطوسى ج 2 ص 307. (3) المقنع: 45. ________________________________________