[15] صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات (1). وباسنادنا إلى الكليني عن جماعة، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها ومن المغرب وقت صلاة العصر، صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ستا فإذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر، ثم صليت بعدها ستا (2) وقد روى هذين الحديثين جدى أبو جعفر الطوسي في كتاب تهذيب الاحكام (3). وباسنادنا إلى جدي السعيد أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فيما رواه في كتاب تهذيب الاحكام عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة، فقال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (4). وقال السيد - ره - ومما ينبه على أن هذا الترتيب في النافلة في يوم الجمعة يكون لمن كان له عذر في أول نهار الجمعة عن صلاة النافلة جميعها، إما لكثرة عباداته أو مهماته، وما يكون أرجح من نافلته في ميزان مراقباته أو لغير ذلك من أعذار العبد وضروراته أن الرواية التي يأتي ذكرها الان في ترتيب الادعية فيها أن الدعاء بينها يقوله مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الازمان، ولان ألفاظ أدعيتها مختصرات كأنه على قاعدة من يكون قد ضاق عليه حكم الاوقات. فمن الرواية بذلك ما رويناه باسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه باسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في ________________________________________ (1) راجع الكافي ج 3 ص 427. (2) راجع الكافي ج 3 ص 428. (3 - 4) التهذيب ج 1 ص 248. ________________________________________