[322] 3 - { باب } * (تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب) * * (بين الصلوات) * 1 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: يصلي العشاء ثم المغرب (1). وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع ؟ قال: يصلي العشاء ثم الفجر (2). وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: يبدء بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة (3). بيان: اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة، سواء اتحدت أو تعددت، ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة، ومنهم من لم يصرح بذلك، وبالغ السيد وابن إدريس في ذلك حتى لم يجوز الأكل والنوم، وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة، وقالا: لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت. وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة، وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف: وهو مذهب والدي أكثر من عاصرناه من المشايخ، لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة. وذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة، و ________________________________________ (1 - 3) قرب الاسناد ص 91 ط حجر، 119 ط نجف. (*) ________________________________________