[313] لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا، فكتب إلى: أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة. قال السيد: لا يراد بهذا، الصلاة المندوبة، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما. الحادى والعشرون ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الكاظم عليه السلام مثله وأجابه بمثله. الثاني والعشرون ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إن امي هلكت ولم أتصدق بصدقة كما تقدم إلى قوله: أفيلحق ذلك بها ؟ قال: نعم ؟ قلت: والحج قال: نعم، قلت: والصلاة ؟ قال: نعم. قال: ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال: نعم. الثالث والعشرون ما رواه الكليني باسناده (1) إلى محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذى صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا. الرابع والعشرون عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: الصلاه التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به. ثم ذكر - ره - عشر أحاديث تدل بطريق العموم. الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. الثاني ما رواه صفوان بن يحيى، وكان من خواص الرضا والجواد عليهما السلام، و روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، قال: يقضى عن الميت الحج و الصوم والعتق وفعاله الحسن. الثالث ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضى عن الميت الحج ________________________________________ (1) الكافي ج 2 ص 159، عدة الداعي: 58. ________________________________________