[291] فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي تفسير علي بن ابراهيم قال: إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلها (1). بقي الكلام في توجيه الآية على هذا الوجه، فان الظاهر عليه أن يقال: لذكرها (2) وفيه أيضا وجوه: الأول أن يقدر مضاف أي لذكر صلاتي. الثاني أن يقال: إنما قال: " لذكرى " لبيان أن ذكر الصلاة مستلزم لذكره سبحانه، وذكر أمره بها وعقابه على تركها، فكان ذكرها عين ذكره تعالى. الثالث أن يكون المعنى عند ذكر الصلاة الذي هو من قبلي وأنا علته، كما ورد في الاخبار أن الذكر والنسيان من الأشياء التى ليس للعباد فيها صنع. الرابع أن يكون المراد عند ذكري لك، وذكر الله كناية عن لطفه ورحمته ________________________________________ (1) تفسير القمى: 418. (2) قد عرفت أن الاية الكريمة انما تحكى وحيا وتكليما من الله عزوجل لموسى عليه السلام (لا ريب في ذلك) يوقت له أوقات الصلاة بوجه خاص، الا أن ذلك التوقيت إذا توجه الينا بحكم آية الشورى كان مفادها كمثل هذا القول: " أقم الصلاة لذكرها بعد نسيانها ". فرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومون انما يحتجون بالاية بهذا الوجه، لا بما أنها نزلت تخاطب النبي صلى الله عليه وآله حتى يرد على الروايات ما ذكره المؤلف العلامة. وهذا مثل ما كان أهل البيت يحتجون بقوله تعالى " لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " على أن صلاة النافلة تجوز إلى كل جانب، وصلاة المتحير تجوز إذا وقعت ما بين المشرق والمغرب، مع أنها نزلت في غير هذا المورد على ما عرفت بيانها في ج 84 ص 29 و 33، وكثيرا ما يستند الامام عليه السلام بآية من آيات القرآن الكريم من حيث نتيجة مفادها بالنسبة الينا مع أن ظاهر لفظ الاية تخالف حكمهم بذلك، فلا تغفل عن هذه الدقيقة، ولعل الله يوفقنا للبحث عن ذلك مستوفى فيما بعد انشاء الله تعالى. ________________________________________