[21] 2 - { باب } " (أحكام الجماعة) " الايات: الاعراف: وإذا قرئ القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (1). الحجر: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين (2). تفسير: الآية الأولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع والسكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة وغيرها، بناء على كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب، والمشهور الوجوب في قراءة الامام، والاستحباب في غيره (3)، مع أن ظاهر كثير من الاخبار المعتبرة الوجوب مطلقا إلا صحيحة زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاوليين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين (5) فان الله عزوجل يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبع للأوليين. ويمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها. لكن نقلوا الاجماع على عدم وجوب الانصات في غير قراءة الامام، وربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج، والأمر بالقراءة خلف من لا يقتدى به، ويمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشايع في هذا الزمان، وأما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت ________________________________________ (1) الاعراف: 204. (2) الحجر: 24. (3) قد عرفت الوجه في الاية في ج 85 ص 69. (4) الفقيه ج 1 ص 256، ورواه في السرائر: 471. (5) محمول على القراءة خلف أئمة العامة، فانهم يقرؤن في كل الركعات بفاتحة الكتاب. ________________________________________