[16] 28 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة (1). 29 - كتاب زيد النرسى: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوما جلسوا عن حضور الجماعة فهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشعل النار في دورهم حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين. بيان: ظاهر هذا الخبر وأمثاله وجوب الجماعة في اليومية، ولم ينقل عن أحد من علمائنا القول به. وخالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم: فرض على الكفاية في الصلوات الخمس، وقال آخرون: إنها فرض على الأعيان، وقال بعضهم: إنها شرط في الصلاة تبطل بفواتها، ولذا أول أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تارة على الجماعة الواجبة كالجمعة، واخرى على ما إذا تركها استخفافا. وربما يقال العقوبة الدنيوية لا تنافي الاستحباب، كالقتل على ترك الأذان، ولا يخفى ضعفه، إذ لا معنى للعقوبة على مالا يلزم فعله، ولا يستحق تاركه الذم و اللؤم كما فسر أكثرهم الواجب به، والقول بأنه كان واجبا في صدر الاسلام فنسخ أو كان الحضور مع إمام الأصل واجبا - فمع أن أكثر الأخبار لا يساعدهما - لم أر قائلا بهما أيضا، وبالجملة الاحتياط يقتضي عدم الترك إلا لعذر، وإن كان بعض الأخبار يدل على الاستحباب، وكفى بفضلها أن الشيطان لا يمنع من شئ من الطاعات منعها وطرق لهم في ذلك شبهات من جهة العدالة ونحوها، إذ لا يمكنهم إنكارها ونفيها رأسا، لأن فضلها من ضروريات الدين، أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين. 30 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير، واقبلوا شهادته (2). ________________________________________ (1) الهداية: 34. (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 153. ________________________________________