[13] فمن ظلمه فانما ظلم الله، ومن حقره فانما يحقر الله (1). بيان: في أكثر نسخ الحديث " ومن حقره " بالحاء المهملة والقاف من التحقير، وفي بعضها بالخاء المعجمة والفاء من الخفر وهو نقض العهد، يعني لما كان في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالى، وهكذا رواه في الذكرى (2) أيضا ثم قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فانه في ذمة الله فلا يخفرن الله في ذمته يقال: أخفرته إذا نقضت عهده، أي من نقض عهده فانه ينقض عهد الله عزوجل لأنه بصلاته صار في ذمة الله وجواره. قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية خفرت الرجل أجرته وحفظته، وخفرته إذا كنت له خفيرا أي حاميا وكفيلا، والخفارة بالكسر والضم الذمام، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للازالة أي أزلت خفارته، وهو المراد بالحديث. 23 - المحاسن، في رواية محمد بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه (3). بيان: الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق، وإن أمكن شموله لترك الجماعة أيضا. 24 - المحاسن: في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له (4). 25 - مجالس ابن الشيخ: عن الحسين بن عبيدالله الغضايري، عن التلعكبرى، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق الخلقاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رفع إلى أمير - المؤمنين عليه السلام بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ________________________________________ (1) المحاسن ص 84. (2) الذكرى: 267. (3 - 4) المحاسن: 85. ________________________________________