[2] آل عمران: مخاطبا لمريم عليها السلام: واركعي مع الراكعين (1). الاعراف: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد (2). تفسير: المشهور في الآية الأولى والثانية أن المراد بهما الصلاة مع المصلين جماعة، ولما لم يقل ظاهرا أحد من علمائنا بوجوبها في غير الجمعة والعيدين (3) مع ________________________________________ وأما قوله عزوجل: " واركعوا مع الراكعين " فقد عرفت في ج 85 ص 97 أن المراد به الاجتماع في الصلاة واقامتها جماعة، ويرشدنا إلى أن ملاك ادراك الجماعة الركوع، وتوضيحه أن هذه الجملة من المتشابهات بأم الكتاب يشبه أن يكون أمره بالركوع مع الراكعين حكما عليحدة في قبال الصلاة والزكاة، وليس كذلك، ولذلك أوله النبي إلى ركوع الصلاة فكانت الصلاة بالجماعة سنة من تركها رغبة عنها فقد عصى على حد سائر السنن التى ذكرت في القرآن العزيز بصورة المتشابهات وسيمر عليك في طى الباب احاديث تنص على ذلك انشاء الله تعالى. (1) آل عمران: 43، والاية تدل على شرافة عظيمة لمريم عليها السلام حيث أمرها الله بالصلاة جماعة، مع أنه لا جماعة على النساء، وتدل أيضا على أن اليهود أو عبادهم و نساكهم كانوا يجتمعون لصلاتهم ويصلون جماعة، وأن صلاتهم أيضا كانت ذات ركوع رغما لما قد يقال: ان صلاتهم كانت من دون ركوع على حد صلاة المسلمين في صدر الاسلام. (2) الاعراف: 29، وقد مر الكلام فيها في ج 84 ص 195، وأن المراد بها الصلاة في المسجد كما قال صلى الله عليه وآله " لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده " وانما ذكرت الاية في الباب، لان موضع اجتماع المسلمين هو المسجد، وإذا وجب عليهم الاجتماع في الصلاة انصرف الوجوب إلى الاجتماع في المسجد. (3) الجماعة والاجتماع في صلاة الجمعة فرض بآية الجمعة على ما سيأتي بيانها في محله فلا تصح الجمعة الا بالاجتماع واما سائر الصلوات فالجماعة فيها سنة واجبة في حال الاختيار لا يجوز تركها الا عند العذر على حد سائر السنن والا لكان المصلى بغير جماعة راغبا عن سنته صلى الله عليه وآله وقد قال: ومن رغب عن سنتى فليس منى. ________________________________________