[38] قال: نعم لا بأس (1). وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود (2) قال: وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس ؟ قال: ليصل ركعتين بما أحب ثم لينصرف، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته، فان ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم، فان بداله أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس (3). قال: وقال أخي عليه السلام: نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم (4). قال: وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع أن يقضي إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال: إن كان ضعيفا " لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قويا " فلا يؤخره (5). قال: وسألته عن الرجل يصلي النافلة هل صلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين (6). توضيح: " أيقطعه " اي بعد التسليم من كل ركعتين لا في أثناء كل منها، فانه لا خلاف في إبطال الكلام للنافلة أيضا وقوله: " وإن كانت نافلة " يؤيد ما ذهب إليه بعض الاصحاب من عدم وجوب الاستقبال في النافلة مطلقا وأما أكثر الأصحاب ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 119. (2) قرب الاسناد: 126. (3) قرب الاسناد ص 126 و 127. (4) قرب الاسناد ص 127. (5) قرب الاسناد ص 130. (6) قرب الاسناد ص 118. ________________________________________