[62] ابن مسعود برأيه، وهما من القرآن (1). 52 - طب الائمة: عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن ؟ فقال عليه السلام: هما من القرآن، فقال الرجل: إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه ؟ فقال عليه السلام: أخطأ ابن مسعود، أو قال: كذب ابن مسعود، هما من القرآن، فقال الرجل فأقرأ بهما في المكتوبة ؟ فقال: نعم (2). 53 - قرب الاسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد - وسئل عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية من الاضمار في اليمين - قال إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم. ثم قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، و لكن الله تبارك وتعالى عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها، وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يعملوا، وذلك أنك قد ترى من المحرم من العجم ما لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم، لا يراد منه ما يراد من العالم المتكلم الفصيح، ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه ويعمل به، وينبغي له أن يقوم به، حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية، لحيل بينه وبين ذلك بالادب، حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله، قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الاعجمي والاخرس [ففعل فعال الاعجمي والاخرس] على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشئ من الخير، ولا يعرف الجاهل من العالم (3). ________________________________________ (1) تفسير القمى: 744. (2) طب الائمة: 114. (3) قرب الاسناد ص 24 ط حجر: 34 ط نجف. [*] ________________________________________