[49] الكتاب بسورة، وحرموا أن يقال بعد قراءة (فاتحة الكتاب): آمين، كما تقول العامة (1). قال جعفر بن محمد عليهما السلام إنما كانت النصارى تقولها (2). وعنه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزال امتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب، ولم تكن لهم ضجة بآمين (3). وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يقرء في الظهر والعشاء الاخرة مثل والمرسلات، وإذا الشمس كورت، وفي العصر والعاديات والقارعة، وفي المغرب مثل قل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله، وفي الفجر أطول من ذلك (4). وليس في هذا شئ موقت، وقد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة وأن يصلي بصلاة أضعفهم، لان فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف، وأن الفضل لمن صلى وحده وقدر على التطويل أن يطول، ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الاخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب بقصاره (5). وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك، ما لم يأخذ في نصف السورة الاخرى إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد، فانه لا يقطعها، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة، لا يقطعهما إلى غيرهما، وإن بدأ بقل هو الله أحد وقطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزيه خاصة (6). وروينا عنه عن أبيه، عن آبائه عن على صلوات الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يقرأ في صلاة فريضة بأقل من سورة ونهى عن تبعيض السور في الفرايض و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب، ورخص في التبعيض والقران في النوافل (7). ________________________________________ (1 - 5) دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا. (6 - 7) دعائم الاسلام ج 1 ص 161. [*] ________________________________________