[42] نشرح، ولم تفصل بينهما، وكذلك ألم تر كيف ولايلاف، وأما المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض، ولا بأس في النوافل (1). وقال العالم عليه السلام اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت، ومثلهما من السورة في الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (2). وقال عليه السلام: ولا تقرء في المكتوبة سورة ناقصة ولا بأس به في النوافل. وقال العالم عليه السلام: لا تجمع بين السورتين في الفريضة (3). وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الاخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: لا بأس به (4). وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الاعلى، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك، فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك (5). بيان: كون السور الاربع اثنتين سيأتي الكلام فيه، وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن، وإنما انزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهما السلام وخلافه انقرض، واستقر الاجماع الان من الخاصة والعامة على ذلك، انتهى. ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 9. (2) فقه الرضا ص 11 س 11. (3 - 4) فقه الرضا ص 11 س 20. (5) فقه الرضا ص 12. [*] ________________________________________