[16] لانه آخر أفعالها، ويسجد الامام الاول للتلاوة وينصرف. الرابع أن يكون فاعل الاولين الامام الثاني، ويكون المراد بالتشهد إتمام الصلاة بهم وبالسجود سجود التلاوة أي يتم الصلاة بهم ويسجد للتلاوة بعد الصلاة. وأما على ما في قرب الاسناد فالمعنى يسجد الامام الثاني بالقوم إما في أثناء الصلاة كما هو الظاهر أو بعده على احتمال بعيد، وينصرف أي الامام الاول بعد السجود منفردا أو قبله، بناء على اشتراط الطهارة فيه، وهو أظهر من الخبر. وعلى التقادير يدل على جواز قراءة العزيمة في الفريضة، ولا يمكن حمله على النافلة لعدم جواز الجماعة فيها، ويكن حمله على المشهور على النسيان أو على التقية ومع قطع النظر عن الشهرة يمكن حمل أخبار المنع على الكراهة. 8 - قرب الاسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال: نعم، ما لم يكن قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون (1). وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرء ؟ قال: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها (2). بيان: في كتاب المسائل في السؤال الاول هكذا (هل يصلح له بعد أن يقرأ) نصفها أن يرجع). ثم اعلم أنه يستفاد من الخبر أحكام: الاول: جواز العدول عن غير الجحد والتوحيد بعد قراءة نصف السورة إلى غيرها والمشهور بين الاصحاب جواز العدول من سورة إلى اخرى في غير السورتين، ما لم يتجاوز النصف، واعتبر ابن إدريس والشهيد في الذكرى عدم بلوغ النصف، وأسنده في الذكرى إلى الاكثر، واعترف جماعة من الاصحاب بأن التحديد بمجاوزة النصف أو ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 95 ط حجر 124 ط نجف المسائل ج 10 ص 275 من البحار. (2) قرب الاسناد ص 97 ط حجر ص 128 ط نجف. [*] ________________________________________