[362] ومنه: عن أبيه عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه عن أبي مقاتل الكشى، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن مقاتل بن حيان، عن الاصبغ ابن نباته، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله " فصل لربك وانحر " قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربى ؟ فقال: يا محمد إنها ليست نحيرة ولكنها رفع الايدي في الصلاة (1). 14 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: على الامام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير (2). بيان: حمل الشيخ في التهذيب (3) هذا الخبر على أن فعل الامام أكبر فضلا وأشد تأكيدا، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل، واستدل به على عدم وجوب الرفع مطلقا لعدم القائل بالفصل بين الامام وغيره. 15 - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما روي من العلل، عن الرضا عليه السلام فان قال: فلم بدأ بالاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير ؟ قيل: للعلة التي ذكرناها في الاذان. فان قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الاولى قبل القراءة، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة ؟ قيل: لانه أحب أن يفتح قيامه لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك، ليكون في القيام عند القنوت طول فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة. فان قال: فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرات ؟ قيل: إنما جعل ذلك لان التكبير في الركعة الاولى هي الاصل سبع تكبيرات، تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع، وتكبيرتين في السجود وتكبيرة أيضا للركوع، وتكبيرتين للسجود، فإذا كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله، فان سهى في شئ منها أو ________________________________________ (1) أمالي الطوسي ج 1 ص 386. (2) قرب الاسناد ص 95 ط حجر 125 ط نجف. (3) التهذيب ج 1 ص 218. ________________________________________