[18] أمير المومنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده، وترك التكلم فيه بالعجمية لرواية السكوني (1). وترك تعليته وتظليله لما رواه الحلبي (2) قال: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم. وقال في الذكرى: لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والبرد (3). ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 328 ولرواية أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن رطانة الاعاجم في المساجد، راجع الكافي ج 3 ص 369. (2) التهذيب ج 1 ص 325، وقوله عليه السلام " لا تضركم اليوم " أي حال سلطة المخالفين حيث لا يمكنكم اماتة هذه البدعة، وروى في الفقيه ج 1 ص 153 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أول ما يبدء به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها، ويأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام. (3) قال الصدوق في الفقيه ج 1 ص 246: وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل أن يصلى في رحله ولا يحضر المسجد يقول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ". ورواه الشيخ في التهذيب مرسلا على ما نقله الحر العاملي في الوسائل تحت الرقم 6314. ________________________________________