[9] فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة المنتنة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس (1). ومنه: عن علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن عبد الله بن محمد بن خلف عن الوشا، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل البصل والكراث فقال: لا بأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه ماله أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه على من يجالس (2). المحاسن: عن الوشا، عن ابن سنان مثله إلا أن فيه الكراث فقط (3). 84 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد ابادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ولم يقل إنه حرام (4). بيان: المشهور بين الاصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من المؤذيات بريحها ويتأكد الكراهة في الثوم، بل يظهر من بعض الاخبار أنه لو تداوى به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد. ونقل الشيخ في الاستبصار بسند صحيح (5) عن زرارة قال: حدثني من اصدق من أصحابنا قال: سألت أحدهما عن الثوم فقال: أعد كل صلاة صليتها مادمت تأكله. ثم قال: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهيته دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب، بدلالة الاخبار الاول والاجماع الواقع على أن أكل هذه الاشياء لا يوجب إعادة الصلاة. ________________________________________ (1 - 2) علل الشرائع ج 2 ص 207. (3) المحاسن ص 512. (4) علل الشرائع ج 2 ص 207. (5) الاستبصار ج 4 ص 92، ورواه في التهذيب ج 9 ص 96 ط نجف ورواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227. ________________________________________