[7] وقفوا على بيت النار (1). بيان: ظاهره تجويز الوقف كما هو المشهور بين الاصحاب، أي إذا وقف المجوس على بيت النار فأنتم أولى بالوقف على معابدكم، ويحتمل أن يكون المراد المنع من ذلك لانه من فعلهم، ولعل الصدوق - ره - هكذا فهم فنقل في الفقيه (2) في كتاب الصلاة هكذا وسئل عن الوقوف على المساجد، فقال: لا يجوز لان المجوس وقفوا على بيوت النار، وهذا إحدى مفاسد النقل بالمعنى، والقرينة على ذلك أنه نقله في كتاب الوقف من الفقيه (3) أيضا مثل ما رواه في العلل، وغيره في ساير الكتب (4) وليس في شئ منها لا يجوز. وربما يحمل على تقدير صحته على الوقف بقصد تملك المسجد، وهو لا يملك بل لابد من قصد مصالح المسلمين ولو أطلق ينصرف إليها، وقال في الذكرى: ويستحب الوقف على المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع، ثم ذكر رواية الفقيه وقال: وأجاب بعض الاصحاب بأن الرواية مرسلة، وبامكان الحمل على ما هو محرم منها كالزخرفة والتصوير انتهى، و حمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان، أو على وقف الاولاد لخدمتها كما في الشرع السابق. 81 - العلل: عن محمد بن علي ماجيلوبه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر، فانها تسبح (5). ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 9، باب العلة التي من أجلها لا يجوز الوقف على المسجد. (2) الفقيه ج 1 ص 154. (3) الفقيه ج 4 ص 185، وفيه عن أبى الصحارى. (4) التهذيب ج 2 ص 76 ط حجر ج 9 ص 150 ط نجف. (5) علل الشرايع ج 2 ص 10. ________________________________________