[381] رسول الله صلى الله عليه وآله: الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، فالظاهر أنه ذم للاتكاء، فان الرهبانية في هذه الامة مذمومة أي ينبغي أن يكون اتكاؤه في بيته، لانه صومعته و محل استراحته، ويحتمل أن يكون مدحا ويكون المراد الاتكاء لانتظار الصلاة بلا نوم، فالمراد بالصومعة محل النوم، وعلى ما في الدعائم الاخير متعين. وقد روى العامة مثله: ففي شرح السنة (1) باسناده عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ائذن لنا في الترهب، فقال: إن ترهب امتي الجلوس في المساجد انتظارا للصلاة. 50 - الدعائم: عن علي عليه السلام قال: جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم، وبيعكم وشراءكم وسلاحكم، وجمروها في كل سبعة أيام، وضعوا فيها المطاهر (2). وقال عليه السلام: من وقر المسجد من نخامته لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطي كتابه بيمينه، وإن المسجد ليلتوي عند النخامة كتلوى أحدكم بالخيزران إذا وقع به (3). بيان: قد مر في خبر النوادر (وضعوا المطاهر على أبوابها) وهو أظهر، والمراد هنا أصل تعيين المطاهر، لا كونها في وسطها، والخيزران بالضم شجر هندي معروف و تخصيصه لان الضرب به أشد. 51 - الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقام الحدود في المساجد، وأن يرفع فيها الصوت، وأن ينشد فيها الضالة أو يسل فيها السيف، أو يرمى فيها النبل أو يباع فيها أو يشترى، أو يعلق في القبلة منها سلاح أو يبرى فيها نبل (4). وعن علي عليه السلام أنه قال: لتمنعن مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم و مجانينكم، أو ليمسخنكم الله قردة وخنازير ركعا سجدا (5). ________________________________________ (1) راجع مشكاة المصابيح ص 69. (2 - 5) دعائم الاسلام ج 1 ص 149. ________________________________________