[376] وقال العلامة - ره - في التذكرة: من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة، جاز له تغييره وتبديله وتضييقه وتوسيعه حسب ما يكون أصلح له، لانه لم يجعله عاما وإنما قصد اختصاصه بنفسه وأهله، ولرواية أبي الجارود، وهل يلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه، ومنع الجنب في استيطانه وغير ذلك ؟ الاقرب المنع لنقص المعنى فيه انتهى وكلامه يشعر بالتردد ومع الوقف كذلك أيضا كما احتمله الوالد - ره -. 44 - كشف الغمة: نقلا من دلائل الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي محمد عليه السلام فقال: إذا خرج القائم أمر بهدم المنار والمقاصير التي في المساجد فقلت: في نفسي لاي معنى هذا ؟ فأقبل على وقال: معنى هذا أنها محدثة مبتدعة، لم يبنها نبى ولا حجة (1). غيبة الشيخ: عن سعد بن عبد الله، عن الجعفري مثله (2). تبيين: المشهور بين الاصحاب كراهة تطويل المنارة أزيد من سطح المسجد لئلا يشرف المؤذنون على الجيران، والمنارات الطويلة من بدع عمر، والمراد بالمقاصير المحاريب الداخلة كما مر. 45 - جامع الاخبار: روى باسناد صحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لاعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد، إن صلاة فريضة فيه تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة (3). وروي باسناد صحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: النافلة في مسجد الكوفة تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله، والفريضة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وقد صلى فيه ألف نبي وألف وصي (4). وقال الصادق عليه السلام: ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسري به، قال له جبرئيل عليه السلام: أتدري أين أنت يا رسول الله ________________________________________ (1) كشف الغمة ج 3 ص 296. (2) غيبة الشيخ الطوسى ص 133. (3 - 4) جامع الاخبار ص 81. ________________________________________