[350] به الضرورة. والمشهور كراهة البيع والشراء، فان زاحم المصلين أو تضمن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد التحريم، وبه قطع جماعة، وأما السلاح فالمراد به تشهيره أو عمله، والاحوط تركهما وروى الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف وعن بري النبل في المسجد، وقال إنما بني لغير ذلك (1) وقال ابن الجنيد ولا يشهر فيه السلاح. واستحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر، والدعائم (2) ولا بأس بالعمل به. وأما جعل المطاهر أي محل تطهير الحدث والخبث على أبوابها، فقد ذكر الاصحاب استحبابه، وايد بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها، وهو مطلوب الترك ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسط المسجد، قال في الذكرى: وهو حق إن لم يسبق المسجد وهو حسن، وذكر العلامة والمتأخرون عنه كراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد لرواية رفاعة (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول، وحكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك، وتبعه ابن إدريس ومنع في المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد وعن الاستنجاء من البول والغائط قال في الذكرى: وكأنه فسر الرواية بالاستنجاء ولعله مراده في النهاية وهو حسن. وأما منع اليهود والنصارى فهو على الوجوب على المشهور قال في الذكرى: لا تجوز لاحد من المشركين الدخول في المساجد على الاطلاق، ولا عبرة باذن المسلم له لان المانع نجاسته للاية، فان قلت لا تلويث هنا، قلت: معرض له غالبا، وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر، وقول النبي صلى الله عليه وآله من دخل المسجد فهو آمن منسوخ بالاية، وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صح انتهى. ويحتمل أن تكون القوم الممسوخة من النصاب والمخالفين، وقد مسخوا بتركهم ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 327، الكافي ج 3 ص 369. (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 149 وسيأتى في أواخر الباب. (3) التهذيب ج 1 ص 326، الكافي ج 3 ص 369. ________________________________________