[28] السند بأن الفضل واقفي، واجيب بأن النجاشي وثقه ولم يذكر كونه واقفيا وإنما ذكر ذلك الشيخ، والنجاشي أثبت منه، مع أنه روى الكشى ما يدل على مدحه. الثاني أنها منفية بالاجماع، إذ لا خلاف بيننا في أن آخر وقت الظهر للمعذور يمتد إلى قبل الغروب بمقدار العصر، وفيه نظر، إذ قد عرفت أن الشيخ قال به في الاستبصار، فالاجماع مع مخالفة الشيخ ممنوع. الثالث أنه علق الحكم على الطهارة بعد أربعة أقدام، فيحمل على أنه أراد بذلك ما إذا خلص الوقت للعصر، ولا يخفى بعد هذا التأويل وركاكته، لكن يعارضه موثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرءة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (1) ويمكن الجمع بحمل خبر ابن سنان على الاستحباب، وربما يحمل خبر الفضل على التقية، وفيه نظر إذ لم يظهر موافقة العامة لمدلوله، بل المشتهر بينهم خلافه، والاحوط العمل بالمشهور. 6 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: ما الموتور أهله وماله ؟ قال: لا يكون له في الجنة أهل ولا مال [قيل: وما تضييعها، قال:] ظ يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس وتغيب (2). بيان: الظاهر أن الواو بمعني أو، كما في الفقيه (3) وروى نحوه محيي السنة من محدثي العامة، ونقل عن الخطابي أن معنى وتر: نقص وسلب، فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 111. (2) علل الشرايع ج 2 ص 45. (3) الفقيه ج 1 ص 141، وفيه (حتى تصفر الشمس أو تغيب). ________________________________________