[363] هنا الجهل، ويحتمل أن يكون المراد بقوله حين زالت وقوع الزوال في أثناء صلاته وهو احتمال قريب، فيدل على المشهور في ذلك كما عرفت. 47 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (1). 48 - الذكرى: نقلا من كتاب عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر، وإنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا، قال: وقال عليه السلام وتفريقهما أفضل (2). 49 - كتاب المسائل: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الاذان أنه طلع ؟ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع (3). 50 - العيون: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن عبد الله الغروي (4) عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي: ادن مني، فدنوت منه حتى حاذيته، ثم قال لي: أشرف إلى البيت في الدار، فأشرفت، فقال لي: ما ترى ؟ قلت: ثوبا مطروحا، فقال: انظر حسنا، فتأملته ونظرت فتيقنت، فقلت: رجل ساجد، إلى أن قال: فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إني أتفقده الليل والنهار، فلم ________________________________________ (1) السرائر ص 475. (2) الذكرى ص 118. (3) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 273 و 274، وقد تقدم عن الذكرى. (4) القزويني خ، القروى خ. ________________________________________