[357] الشمس فلا صلاة له (1). بيان: يدل على جواز الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت وإن كانوا مخالفين، بل ربما يستدل به على العمل بخبر الموثق (2) وقد يحمل على ما إذا حصل العلم باتفاق جماعة من المؤذنين على الاذان بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب وهو بعيد وظاهر المعتبر أنه يجوز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم لقول النبي صلى الله عليه واله: المؤذنون امناء. وروى الشيخ (3) عن ذريح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل الجمعة بأذان هؤلاء، فانهم أشد شئ مواظبة على الوقت، وعن محمد بن خالد القسري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس، قال: إنما ذاك على المؤذنين (4) ويعارضها خبر علي بن جعفر المتقدم ويمكن حمله على الكراهة جمعا، أو حمل تلك الاخبار على حصول العلم والثاني أحوط. وأما الاعتماد على شهادة العدلين فظاهر الاكثر الجواز وفي العدل الواحد عدم الجواز، وظاهر المبسوط عدم جواز التعويل على الغير، مع عدم المانع مطلقا وهو أحوط. 39 - العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عن قوله: " وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: جمعت الصلاة كلهن، ودلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه، وقال: إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه " وقرآن الفجر " قال: صلاة الصبح، وأما قوله: " كان مشهودا " ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 2 ص 309. (2) وفيه أن أذان الموذن مستظهر بعدم انكار عامة المسلمين عليه، فعدم انكارهم عليه دليل تأييدهم للوقت بخلاف خبر الثقة، فانه خبر واحد. (3) راجع التهذيب ج 1 ص 317. (4) راجع التهذيب ج 1 ص 323، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها. ________________________________________