[25] إلا زوجها أو ذو رحم لها، وهو وفاق العلماء، ثم قال: الرجال أولى بدفن الرجال بلا خلاف بين العلماء في ذلك، والرجال أولى بدفن النساء أيضا. ثم قال في كراهة إهالة الاب على ولده وبالعكس، وكذا ذو الرحم لرحمه معللا بأنه يورث القساوة: يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضا للعلة وقد روي جواز نزول الولد إلى قبر والده انتهى وكذا فعل في التذكرة. أقول: التنافي بين الكلامين ظاهر. فان قيل أراد بالاولوية التي أثبتها أولا أن له ولاية ذلك، أعم من أن يتولاه بنفسه أو يأمر غيره بذلك، فلا ينافي كراهة أن يتولاه بنفسه، قلت: ما أورده من الدلائل يدل على استحباب أن يتولاه بنفسه فلا يجديه هذا التوجيه، والتعليل بالقساوة ضعيف معارض بأنه أرفق للميت وأشفق عليه، وكراهة الاهالة إنما هي لعدم ضرورة داعية إليها بخلاف ارتكاب الدفن، وإدخال القبر، فان فيه مصلحة للميت، وإرفاقا له، بل قلما يرضى غير ذي الرحم بذلك، فقياسه عليها مع بطلانه رأسا قياس مع الفارق، فالاظهر عدم كراهة إنزال غير الولد من الاقارب القبر والله يعلم. وأما الثاني وهو عدم كراهة جلوس المشيع قبل الدفن، فذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن الجنيد، وذهب المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى كراهته، قال في الذكرى: اختلف الاصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد، فجوزه في الخلاف، ونفى عن البأس ابن الجنيد للاصل، ولرواية عبادة بن الصامت (1) أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال يهودي: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال: خالفوهم ! ________________________________________ (1) أخرجه في مشكاة المصابيح ص 147، ولفظه عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر من اليهود، فقال له: انا هكذا نصنع يا محمد ! قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: خالفوهم. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وقال الترمذي هذا حديث غريب وبشر بن رافع الراوى ليس بالقوى. ________________________________________