[19] معنى يخرج ارتكاب بعض المعاصي عنه، وأما إثبات حكم بمجرد تلك القراءات والاحتمالات بخبر واحد فلا يخفى ما فيه، وما ذكره القوم من التفسيرات والتأويلات لا يدل على تصحيحها، والعمل بها، نعم يصلح مؤيدا لاخبار اخر، وردت في كل من تلك الاحكام، ولعله يصح لاثبات الكراهة أو الاستحباب، وإن كان فيه أيضا مجال مناقشة. 4 - المحاسن: عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور، ولا تصوروا سقوف البيوت، فان رسول الله صلى الله عليه واله كره ذلك (1). تحقيق وتفصيل: قال في الذكرى: المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا، وكذا يكره القعود على القبر، وفي المبسوط نقل الاجماع على كراهة البناء عليه، وفي النهاية يكره تجصيص القبور وتظليلها، وكذا يكره المقام عندها، لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله، أو الاشتغال عن مصالح العباد والمعاش أو لسقوط الاتعاظ بها، وقد روى يونس بن ظبيان (2) عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله أن يصلي على قبر أو يعقد عليه أو يبنى عليه، وقد روي مثله من صحاح العامة. ثم قال: وروى (3) علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس وظاهره الكراهية، فيحمل النهي الاول وغيره عليها، وزاد الشيخ في الخلاف الاتكاء عليه والمشي، ونقله في المعتبر عن العلماء وقد نقل الصدوق في الفقيه (4) عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه، ويمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر، أو يقال: تختص الكراهية بالقعود، لما فيه من ________________________________________ (1) المحاسن ص 612. (2 - 3) راجع التهذيب ج 1 ص 130. (4) الفقيه ج 1 ص 115. ________________________________________