[15] بيان: المشهور بين الاصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات، لا أكثر من ذلك، وابن زهرة خير بينها وبين شبر، وفي خبر سماعة (1) يرفع من الارض، قدر أربع أصابع مضمومة، وعليه ابن أبي عقيل قال في الذكرى: قلت: اختلاف الرواية دليل التخيير، وما رووه (2) عن جابر أن قبر النبي صلى الله عليه واله رفع قدر شبر، ورويناه عن إبراهيم (3) بن علي، عن الصادق عليه السلام أيضا يقارب التفريج، ولما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم كان مسمى الرفع كافيا، وقال ابن البراج شبرا وأربع أصابع انتهى. وقال في المنتهي: يستحب أن يرفع من الارض مقدار أربع أصابع مفرجات وهو قول العلماء، ثم قال: وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات، و روي أربع أصابع مضمومات، والكل جايز، ثم قال: يكره أن يرفع أكثر من ذلك، وهو فتوى العلماء انتهى. وأما رش القبر فلا خلاف في استحبابه، قال في المنتهى: وعليه فتوى العلماء والمشهور في كيفيته أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة، ويبدء بالرش من قبل رأسه، ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس، فان فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر، لرواية موسى بن أكيل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدء من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم ترش على وسط القبر، فذلك السنة. أقول: مقتضى غيرها من الروايات إجزاء النضح كيف اتفق، والظاهر ________________________________________ (1) راجع التهذيب ج 1 ص 92، الكافي ج 3 ص 199. (2) سيأتي لفظه نقلا من كتاب المنتهى. (3) التهذيب ج 1 ص 132، ومتن الحديث هو الذى رواه عن الصدوق في العلل عن الحسين بن على الرافقى في الصفحة السابقة. (4) التهذيب ج 1 ص 91. ________________________________________