[11] الشيخ بسند (1) مجهول عن الصادق عليه السلام. قوله: " وإذا ماتت المرءة " رواه الشيخ في الصحيح والموثق وغيرهما (2) وعمل به الاصحاب، وليس في ساير الاخبار التقييد بالايسر، وذكره الصدوق في الفقيه وتبعه الاكثر، وفي بعض الاخبار أنه يخاط بطنها، وذكره بعض الاصحاب، وقال في الذكرى: ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة أولا، لظاهر الخبر. وأما تقطيع الولد وإخراجه مع موته فهو مذهب الاصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع فيه، واستدلوا عليه برواية وهب الآتية وقال في المعتبر: ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات، وإلا توصل إلى إخراجه بالارفق فالارفق، ويتولى ذلك النساء، فان تعذر النساء فالرجال المحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي انتهي، ولا يخفى قوته ومتانته والرواية لا تنافيه. وأما ما ذكر من أنه إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط فهو المشهور بين الاصحاب، وذكر بعض الاصحاب مكان التكفين والتحنيط لفه في خرقة، وأوجب الشهيد ومن تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه كما هو مدلول الرواية، وهو أقوى، ومنهم من عبر عنه بمن ولج فيه الروح لادعاء التلازم بينه وبين بلوغ أربعة أشهر، وهو في محل المنع. وأما الصلاة عليه فانها غير واجبة ولا مستحبة باجماع علمائنا قاله في المعتبر وذكر الاكثر في السقط إذا لم يلجه الروح أو لم يبلغ أربعة أشهر أنه يلف في خرقة ويدفن، والروايات خالية من ذكر اللف. وأما عدم الغسل فلا خلاف فيه بيننا ظاهرا، والمشهور بين الاصحاب أنه ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 126. (2) التهذيب ج 1 ص 98. ________________________________________