[3] لا يترك عليه شئ معقود إلا حل (1). دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام مثله (2). توضيح: القلنسوة بفتح القاف وضم السين، والعمامة بكسر العين: معروفتان، والمنطقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط. قوله: " إلا أن يكون أصابه " الضمير إما راجع إلى السراويل، أو إلى كل واحد من المذكورات. واختلف الاصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا، قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر: قال ابن بابويه: تنزع هذه الاشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم، وابن الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد المفرد والمنسوج مع غيره، والسراويل إلا أن يكون فيه دم، وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الاخير، وكذلك الرواية في عود الاستثناء، ويمكن فيهما العود إلى الجميع، وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه، وفي الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود، والمفيد ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم، وينزع عنه الفرو والقلنسوة، وإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع الخف عنه على كل حال. وابن إدريس: يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم، وبالخف والفرو والقلنسوة إن أصابها دم، وإن لم يصبها دم نزعت. وفي المعتبر دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون، وقال: الاوجه وجوب دفن السروال لانه من الثياب، وظاهره أنه ينزع عنه الخف والفرو والجلود، وإن أصابها الدم، لان دفنها تضييع انتهى والمسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى كما لا يخفى. 4 - العيون: عن محمد بن على بن بشار، عن المظفر بن أحمد القزويني، عن العباس بن محمد العلوى، عن الحسن بن سهل القمي، عن محمد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على المصلوب ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 162. (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 229. ________________________________________