[293] القميص وتغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله في قميصه، الاظهر من الاخبار الثاني، وظاهرها طهارة القميص، وإن لم يعصر، كما صرح به جماعة ونقل في المعتبر الاجماع على استحباب تليين الاصابع، وحكى عن ابن أبي عقيل القول بالمنع لقوله عليه السلام في خبر (1) طلحة بن زيد ولا تغمز له مفصلا، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل. وقال في المعتبر: ويمسح بطنه أمام الغسلتين الاوليين، إلا الحامل، و المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي مع الميت، وإنما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي، ولا يمسح أمام الثالثة وهو إجماع فقهائنا، والمشهور استحباب الاستقبال بالميت حالة الغسل، بل قال في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم، ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط القول بالوجوب، واختاره في المنتهى، و رجحه المحقق الشيخ على وهو أحوط. وأما أنه يغسله أولى الناس به، فقد رواه الشيخ عن الصادق، عن أبيه عن علي عليهم السلام (2) وفسره الاكثر بالاولى بالميراث أي الوارث أولى من غير الوارث، وقال بعض المتأخرين: ولا يبعد أن يراد أشد الناس به علاقة. أقول: ويحتمل أن يكون المراد الاولوية من جهة المذهب. وذكر الاكثر أن الرجال في كل مرتبة من مراتب الارث أولى من النساء في تلك المرتبة، من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، و ذكروا أن الميت لو كان امرءة لا يمكن للولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل، فلا يصح بدون ذلك، وقيل باختصاص الحكم بالرجال، وأما النساء فالنساء أولى بغسلهن، وذكروا أن الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها في كل أحكام الميت لروايه إسحاق (3). وما ذكره من كيفية الاغسال الثلاثة مطابق لما ذكره الصدوق في ________________________________________ (1) راجع الكافي ج 3 ص 156، التهذيب ج 1 ص 92. (2) التهذيب ج 1 ص 122، ورواه في الفقيه ج 1 ص 86. (3) التهذيب ج 1 ص 93. ________________________________________