[261] يلزم إطاعتهما في أكثر الامور، وهذا الخبر يدل على زوال الكراهة مع الاذن ولا يدل على عدم استحباب إتمام التشييع بعد الاذن، بل يستحب لما سيأتي ولما رواه الكليني (1) عن العدة، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة لبعض قرابته، فلما أن صلى على الميت قال: وليه لابي جعفر عليه السلام: ارجع يا أبا جعفر مأجورا ولا تعنى لانك تضعف عن المشي، فقلت أنا لابي جعفر عليه السلام: قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة اريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما هو فضل وأجر فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها، فأما باذنه، فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع. 12 - الخصال: عن محمد بن أحمد السناني، عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم به بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يدرى أيهم أعظم جرما: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة أو الذي يقول: ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله (2). 13 - ومنه: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول ارفقوا به، أو الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم (3). بيان: قوله: " مع الجنازة " أي مع عدم كونه صاحب المصيبة كما مر في الخبر الاول، وهو أما مكروه أو حرام كما سيأتي، وأما قوله " ارفقوا به " فلتضمنه تحقير الميت وإهانته، وفي التهذيب (4) أو الذي يقول: قفوا. ولعله ________________________________________ (1) الكافي ج 3 ص 171. (2 - 3) الخصال ج 1 ص 90. (4) التهذيب ج 1 ص 131. ________________________________________
