[234] بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه. وإذا اشتد عليه نزع روحه فحوله إلى المصلى الذي كان يصلي فيه أو عليه، و إياك أن تمسه، وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهال الناس، وقال عليه السلام: إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله (1). بيان: التلقين عند الاحتضار بالعقائد وكلمات الفرج مما ذكره الاصحاب و دلت عليه الاخبار الكثيرة، قوله " كان يصلي فيه " أي البيت الذي كان يصلي فيه. ونحوه " أو عليه " أي المصلى الذي كان يصلي عليه، وهذا أيضا ذكره الاصحاب، وحكم الاكثر باستحبابه مطلقا والاخبار مقيدة بما إذا اشتد عليه النزع، وظاهر الرواية التخيير بين النقل إلى البيت أو الثوب، وابن حمزة جمع بينهما وظاهر الاكثر البيت. والنهي عن المس ورد في الخبر وذكره الشهيد في الذكرى، وكذا النهي عن المنع من تحريك يديه أو رجليه أو رأسه ذكره الصدوق والشهيد، وكذا ذكر الاصحاب استحباب قراءة القرآن والدعاء عنده، قبل خروج روحه وبعده. 10 - مجالس الصدوق: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان غلام من اليهود يأتي النبي صلى الله عليه وآله كثيرا حتى استخفه وربما أرسله في حاجة، وربما كتب له الكتاب إلى قوم، فافتقده أياما فسأل عنه فقال له قائل: تركته في آخر يوم من أيام الدنيا، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله في ناس من أصحابه وكان عليه السلام بركة لا يكاد يكلم أحدا إلا أجابه، فقال: يا فلان ! ففتح عينيه، وقال: لبيك يا أبا القاسم ! قال: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله الثانية وقال له مثل قوله الاول فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله الثالثة، ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 17. ________________________________________