[64] رجل وأنا حاضر فقال: إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى الصفرة من المقعدة، أفاعيد الوضوء ؟ فقال: وقد أنقيت ؟ فقال: نعم، قال: لا، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء. ورواه بطريق آخر عن صفوان عن الرضا عليه السلام. أقول: سيأتي النضح والرش في كثير من أمكنة الصلاة في مواضعها لم نذكرها ههنا حذرا من التكرار. تتميم قال العلامة في النهاية: مراتب إيراد الماء ثلاثة: النضح المجرد، ومع الغلبة، ومع الجريان، قال: ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا و هل يحتاج إلى الثانية ؟ الأقرب ذلك، ثم قال: ويفترق الرش والغسل بالسيلان والتقاطر، قال في المعالم: في جعله الرش مغائرا للنضع نظر، إذ المستفاد من كلام أهل اللغة ترادفهما والعرف إن لم يوافقهم فليس بمخالف لهم، فلا نعلم الفرق الذي استقر به من أين أخذه ؟ مع أنه في غير النهاية كثيرا ما يستدل على الرش بما ورد بلفظ النضح وبالعكس، بل الظاهر من كلامهم وكلامه في غيره ترادف الصب والرش والنضح. تذنيب عزى العلامة في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب والخنزير أو الكافر بغير رطوبة، وقال الشيخ في النهاية: وإن مس الانسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فارة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد صلى الله عليه وآله وجب غسل يده إن كان رطبا، وإن كان يابسا مسحه بالتراب. وقال المفيد: وإن مس جسد الانسان كلب أو خنزير أو فارة أو وزغة وكان يابسا مسحه بالتراب، ثم قال: وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة ________________________________________