[51] 17 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن أهل الذمة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال: لا، ولا في آنية الذهب والفضة (1). قال: وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه للصلاة ؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (2). وسألته عن النصراني واليهودي: يغتسل مع المسلمين في الحمام ؟ قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل (3). وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب مع الدورق (4) أيشرب منه المسلم ؟ قال: لا بأس (5). وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال: لا يصلى عليها (6). توضيح: الجواب الأول على الطهارة أدل منه على النجاسة، وكذا الجواب الثاني إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغير الطهارة كالشرب، لكنه بعيد، وربما يحمل الوضوء على إزالة الوسخ وهو أبعد. وأما الثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه: كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص من الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له. وقوله عليه السلام: " اغتسل بغير ماء الحمام " يراد به غير مائه الذي في ذلك ________________________________________ (1) البحار ج 10 ص 268. (2 و 3) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278. (4) الدورق الابريق الكبير له عروتان بلا بلبلة. (5) المصدر ج 10 ص 278. (6) المصدر ج 10 ص 288. ________________________________________