[43] وروي عن الصادق عليه السلام أنه مخصوص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية وقيل: المعنى إن طعامهم من حيث إنه طعامهم ليس حراما عليكم، فلا ينافي تحريمه من جهة كونه مغصوبا أو نجسا أو غير مذكي، وسيأتي تمام القول فيه. وأما الاية الثانية فأكثر علمائنا على أن المراد بالمشركين ما يعم عباد الأصنام وغيرهم من اليهود والنصارى، فانهم مشركون أيضا لقوله تعالى: " و قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله " إلى قوله: " سبحانه و تعالى عما يشركون " (1) والنجس بالتحريك مصدر ووقوع المصدر خبرا عن ذي ________________________________________ لم يؤمنوا بعد بهذا الدين وهذا القرآن ليتبعوا حكمه بحلية طعامنا لهم، مع أن اليهود لا يأكلون الا ذبيحة أنفسهم. فالمراد أن ما يشرونه أهل الكتاب من الطعام ويبيعونه في الاسواق يحل لكم اشتراؤها وابتياعها كما أن تشرونه وتبيعونه في الاسواق يحل لهم ابتياعها وشراؤها، والمقصود حلية التعامل بيننا وبينهم، وأما أن ما يبيعونه نجس أو مغصوب أو ميتة أو لحم خنزير فالاية ليست بصدد بيانها، وانما بحثت عنها آيات اخر، مع أن المشهور عند اللغويين أن الطعام بمعنى البر خاصة، راجع في ذلك النهاية والمصباح والمقاييس وغير ذلك (1) براءة: 30 و 31، ولا يخفى أن الاستشهاد بها على غير محله، فان قولهم في أوصاف الباري وسائر صفاته من الابوة وبنوة المسيح وعزير وشركهم فيها غير كونهم مسمين بالمشركين مع أن القرآن يعد المشركين صنفا عليحدة قبال أهل الكتاب في غير آية من الايات كما في البينة: " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " الخ وكما في سورة الحج: " ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا " الخ. مع أن الله عزوجل يقول في سورة ص: 159 " سبحان الله عما يصفون * الاعباد الله ________________________________________