[41] وقال: في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد: إن قصد بذلك الدم النجس، وأن تلك الازالة تطهره فهو ممنوع، وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح، انتهى. أقول: يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفم. فانه لا يحتاج إلى الغسل على المشهور، كما سيأتي، ونسب التطهير إلى البصاق لأنه تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن تقليلا للنجاسة وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين، لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفى. [2 - الهداية (1) لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة] (2). ________________________________________ (1) زيادة من النسخة المخطوطة. (2) الهداية ص 13. ________________________________________