[39] 7. * (باب) * * " (المضاف وأحكامه) " * 1 - فقه الرضا: كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين والعصير، والخل، ومثل ماء الباقلى وماء الخلوق وغيره، مما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب (1). بيان: جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث، بل ادعى عليه الاجماع جماعة، وخالف في ذلك الصدوق رحمه الله - فقال في الفقيه: (2) ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة، والاستياك بماء الورد (3) وحكى الشيخ ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 5 (2) الفقيه ج 1 ص 6 ط نجف. (3) روى الكليني في الكافي ج 1 ص 73 وج 1 ص 22 ط حجر عن على بن محمد عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال: لا بأس بذلك، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 62، ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذى وقع فيه الورد، فان ذلك يسمى ماء ورد، وان لم يكن معتصرا منه. أقول: ماء الورد انما يعمل من ماء كثير يلقى فيه ورق الاوارد ثم يغلى تحته فيعلو البخار وبعد ما يصير ماء يجرى من الانبيق إلى الظروف، فان كان الاعتبار بحقيقة المائية فلا بأس به فانه ماء حقيقة قد اختلط به عناصر الورد، فزاده بهاعا، كما قد يختلط به عناصر الجيفة فينتن، ولا يخرجه عن كونه ماء، أو يختلط به غير ذلك من العناصر و الاملاح كماء البحر الاجاج المنتن أو ماء الكبريت، وان كان الاعتبار بعنوان اللفظ واطلاق ________________________________________