[25] 3 - فقه الرضا: ماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت، فانزح منها سبعين دلوا وأصغر ما يقع فيها الصعوة فانزح منها دلوا واحدا، وفيما بين الصعوة والانسان على قدر ما يقع فيها، فان وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء، فان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين، والكر ستون دلوا، وقد روي سبعة أدل. وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء فان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فان كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل، فان توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبا بعد ما تبين وكل آنية صب فيه ذلك الماء غسل، وإن وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية أدل، وليس لسواها شئ، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فانزح منها الماء كله، وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلاء، وإن بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا، وإن بال صبي وقد أكل الطعام استق منها ثلاثة أدل، وإن كان رضيعا استق منها دلوا واحدا. وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها، فان تغيرت نزحت حتى تطيب، وإذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر، والدلو أربعون رطلا، وإن تفسخ نزح منها عشرون دلوا وروى أربعون دلوا. اللهم إلا أن يتغير اللون والطعم والرائحة، فينزح حتى تطيب. بيان: لعل المراد بالأكبر الأكبر بحسب النزح بالنسبة إلى ما ينزح بالدلاء أو بالاضافة إلى ما يقع فيها غالبا وفي أكثر نسخ التهذيب بالثاء المثلثة (1) ولا خلاف بين القائلين بوجوب النزح أنه يجب نزح سبعين بموت الانسان والمشهور بينهم ________________________________________ عرفت هناك أن قوله " من الكر " خ ل. (1) التهذيب ج 1 ص 235 ط نجف ________________________________________