[18] بوضوء غيره (1). البصاير: لسعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن سعد بن مسلم عن أبي عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2). بيان: قال في النهاية: يقال: ابغني كذا بهمزة الوصل أي اطلب لي، و أبغني بهمزة القطع أي أعني على الطلب، ومنه الحديث أبغوني حديدة أستطيب بها بهمزة الوصل والقطع. 8 - كتاب المسائل بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال: لا يصلح (3). 9 - مجالس الصدوق: قال: روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار [عرضا في ثلاثة أشبار عمقا (4). 10 - المقنع: الكر: ما يكون ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار] في عمق ثلاثة أشبار. وروي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر. وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. وروي أن الكر ألف ومائتا رطل (5). تحقيق وتفصيل: اعلم أن للأصحاب في معرفة الكر طرقين المقدار والأشبار، والأول ألف ________________________________________ (1) كشف الغمة ج 2 ص 308 ط اسلامية وص 208 ط حجر. (2) البصائر ص 483. (3) كتاب المسائل ج 10 من البحار ص 290. (4) أمالى الصدوق ص 383. (5) المقنع ص 4. ________________________________________