[9] فان قلت: هذا أيضا على إطلاقه غير مستقيم، فان البئر يطهر بالنزح وهو غير الماء ؟ قلت: مطهر ماء البئر في الحقيقة ليس هو النزح، وإنما هو الماء النابع شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح، فالاطلاق مستقيم. فان قلت: الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحا، فقد طهر الماء غيره. قلت: فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره. فان قلت: الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا فقد طهر الماء غيره من الأجسام، من دون انعدام. قلت: كون المطهر له جوف الحيوان ممنوع، وإنما مطهره استحالته بولا على وتيرة ما تلوناه عليك في استحالته ملحا. فان قلت: الماء القليل النجس لو كمل كرا بمضاف لم يسلبه الاطلاق طهر عند جمع من الأصحاب، فقد طهر الماء جسم مغاير له. قلت: يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالاتمام أن المطهر هنا هو مجموع الماء لا المضاف. 4 - المعتبر: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ما إلا غير لونه أو طعمه أو ريحه (1). السرائر: مثله ونقل أنه متفق على روايته (2). 5 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام قال: من لم يطهره البحر فلا طهر له (3). 6 - الهداية: للصدوق: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. ________________________________________ (1) المعتبر: ص 9. (2) السرائر ص 7 و 8. (3) دعائم الاسلام ج 1 ص 111. ________________________________________