[324] عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (1). عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس و القمر، قال: لا بأس ما لم يكن فيه شئ من الحيوان (2). عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " (3) ما التماثيل التي كانوا يعملون ؟ قال: أما والله ما هي التماثيل التي تشبه الناس، ولكن تماثيل الشجر ونحوه (4). عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل، ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير (5). ________________________________________ (1 - 2) مكارم الاخلاق ص 153. (3) السبأ: 12. (4 - 5) مكارم الاخلاق ص 153. ________________________________________