[288] عبد الله عليه السلام في قوله " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " (1) فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكن الشجر وشبهه (2). 11 - سن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا " من الحيوان (3). 12 - سن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر (4). 13 - سن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة (5). 14 - سن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال: لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة (6). 15 - مكا: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (7). عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير (8). ________________________________________ (1) السبأ: 12. (2) المحاسن ص 618. (3 - 4) المحاسن ص 619. (5 - 6) المحاسن ص 620. (7 - 8) مكارم الاخلاق ص 153. ________________________________________