[30] يولد من الزنى، ولا ينكح في دبره (1)]. { 70 باب } * (حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه) * الايات النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا " رحيما " (2). ________________________________________ (1) ما بين العلامتين كان محله بياضا " أوردنا ذيل الحديث 40 والحديثين بعده من باب ذم السؤال ج 96 الباب 16 من كتاب الزكاة والصدقة. (2) النساء: 15 - 16. قال الطبرسي. " واللاتي يأتين الفاحشة " أي يفعلن الزنا " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " أي من المسلمين يخاطب الحكام والائمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الاقرار، وقيل: هو خطاب للازواج في نسائهم، أي فأشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال أبو مسلم: المراد بالفاحشة في الاية هنا الزنا: أن تخلو المرءة بالمرءة في الفاحشة المذكورة عنهن، وهذا القول مخالف للاجماع، ولما عليه المفسرون فانهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا. قال: وكان في مبدء الاسلام إذا فجرت المرءة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا " حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين. - > ________________________________________