[23] أقول: قد مضى في باب [ذم] السؤال (1) عن الصادق عليه السلام أن الله أعاذ شيعتنا من أن يلدوا من الزنا، أو يولد لهم من الزنا (2). وفي باب اصول الكفر (3) في وصيته لعلي عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة: وذكر منها ناكح المرءة حراما " في دبرها، ومن نكح ذات محرم منه (4). 18 - ل: عن سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الزنا يورث الفقر (5). أقول: قد مضى في باب جوامع المساوي وما يوجب غضب الله من الذنوب عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: وجدت في كتاب علي عليه السلام إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة (6). وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذنوب التي تحبس الرزق الزنا (7). ________________________________________ (1) في النسخة باب السؤال ولم نجد في البحار بابا " بهذا العنوان، نعم يأتي في ج 96 كتاب الزكاة الباب 16 باب ذم السؤال خصوصا " بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال. (2) راجع الخصال ج 1 ص 163، ومثله في ص 107 و 109. (3) راجع ج 72 ص 121. (4) راجع الخصال ج 2 ص 61 (5) الخصال ج 2 ص 94. (6) لا يوجد في باب جوامع المساوى بل في باب علل المصائب والمحن والامراض ج 73 ص 369 أخرجه من الكافي ج 2 ص 374 وج 5 ص 541 وأمالى الطوسى ج 1 ص 214. علل الشرايع ج 2 ص 271، ثواب الاعمال ص 225. أمالى الصدوق ص 185. (7) راجع ج 73 ص 374 أخرجه من العلل ج 2 ص 271، معاني الاخبار: 962 الاختصاص 238. ________________________________________