[356] لك الاجر وعليه الوزر (1). 22 - كتاب زيد النرسى: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له: إني رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الصيد فانه مبتغى باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله، وإن كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الاسواق في طلب التجارة أو كالمكاري والملاح، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل: وعليه التمام في الصلاة والصيام، وإن المؤمن لفي شغل عن ذلك، شغله طلب الاخرة عن الملاهي، وأما الشطرنج فهي الذي قال الله عزوجل: " اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " (2) فقول الزور الغنا، وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل، ما له والملاهي ؟ فان الملاهي تورث قساوة القلب، وتورث النفاق وأما ضربك بالصوالج (3) فان الشيطان معك يركض، والملائكة تنفر عنك وإن أصابك شئ لم توجر، ومن عثر به دابته فمات دخل النار (4). 23 - ل: عن ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن الاشعري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلم على أربعة: على السكران في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالاربعة عشر. وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج (5). 24 - ب: عن علي، عن أخيه قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال: لا ________________________________________ (1) كنز الكراجكى ص 95. (2) الحج: 30. (3) الصوالج جمع الصولجان وهو معرب چوگان بالفارسية. والمراد العصا التى يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب. (4) راجع المستدرك ج 1 ص 502 ج 2 ص 458. (5) الخصال ج 1 ص 112، وقد مر شرح الاربعة عشر فيما سبق من هذا المجلد ص 8. ________________________________________